أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
223
رسائل آل طوق القطيفي
المطهّرات ويكفي في التطهير بالماء مطلقاً إذا كان جارياً أو كثيراً إزالة النجاسة مطلقاً إجماعاً ، إلَّا في ولوغ الكلب في الإناء فلا بدّ من التراب على الأشهر الأقوى . وإذا كان قليلًا لم يطهر النجس إلَّا بصبّه عليه مطلقاً ، إلَّا في بول في ثوب أو بدن فمرّتين أحوط ، وإن كان الاكتفاء بالمرّة قويّاً ، إلَّا في الاستنجاء . وبعصره فيما [ يكون ( 1 ) ] متوسّطاً لإخراج ما فيه من الغسالة ، وإلَّا فالغمس كافٍ ولا حاجة إلى الفرك في مثل الجسد وإن كان أحوط . وتتحقّق المرّتان بمفارقة الماء المحلّ وعوده ثانياً وإن لم ينقطع ، والقطع أحوط . ويكفي في بول الصبي الرضيع الذي لم يتغذّ بالطعام أكلًا مستنداً إلى شهوته وإرادته الصبّ عليه من غير عصر نصّاً ( 2 ) وإجماعاً . ولا يبعد مساواة الصبيّة ( 3 ) . وما سوى ذلك تكفيه المرّة مطلقاً ، والمرّتان أحوط ، خصوصاً فيما له ثخن وقوام . ويغسل الإناء عن ولوغ الكلب ولطعه إيّاه بفيه ثلاثاً أُولاهنّ بما يسمّى تراباً ، والأولى عدم خلطه بالماء أصلًا ، ولا يقوم غير التراب مقامه ولو ضرورةً لتعيّن كونه مطهّراً شرعيّاً ، وعدم دليل على البدليّة حتّى الواقع بين غسلتي الماء . ومن غيره مرّة ، والثلاث أحوط مطلقاً . ويتحقّق بصبّ الماء فيه حتّى يعلو على النجاسة ، ثمّ إفراغه ولو بالدلاء يعود ويصبّه وإدارته فيه وإفراغه كذلك .
--> ( 1 ) في المخطوط : ( يكن ) . ( 2 ) الكافي 3 : 56 / 6 ، وسائل الشيعة 3 : 397 398 أبواب النجاسات ، ب 3 ، ح 2 . ( 3 ) في المخطوط بعدها : ( والأحوط ) .